بدأت مرحلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بعد نزاعات طويلة تضمنت عشرات القضايا والطعون المتبادلة بين اصرار الحكومة علي الاستيلاء بغير حق وبين اصرار السياجيين علي تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وقد طلب التحكيم في 26 مايو 2005 وتم تسجيله بالمركز في أغسطس بعد ابلاغه إلي جمهورية مصر العربية. وكان أًول دفع تقدمت به الحكومة هو الدفع بعدم الاختصاص لكون وجيه حاملا للجنسية المصرية وأنه ليس أهلا للتقاضي لكونه مشهرا افلاسه في مصر وفصلت فيه هيئة تحكيم أكسيد في 11 ابريل 2007 قائلة أن وجيه ووالدته من جنسية ايطالية وليسا من جنسية مصرية وعقب ذلك طلبت الحكومة المصرية من أكسيد اعتبار وجيه ورامي سياج مفلسين حيث صدر في حقهما حكم باشهار الافلاس عن شيك قيمته حوالي 23 ألف جنيه وصدر الحكم من محكمة الجيزة. ورتبت مصر علي هذه النتيجة أن سياج ليس له الحق في أن يوقع اتفاق تحكيم بشأن أي عنصر من عناصر أمواله. وكانت حالة الافلاس قد بدأت عام 1994.
أجاب وجيه عن ذلك بأن هذا الافلاس ليس اكتشافا يغير الأمر في قضيته فقد كانت الحكومة المصرية تعلم بافلاسه أثناء دعاواه أمام مجلس الدولة، وقبل التجائه إلي أكسيد، ثم أن إجراءات الافلاس قد انتهت لسداد قيمة الشيك في 24 يونيو 1999 وقدم شهادة من المحكمة بذلك ثم أن مصر ليس من حقها طلب إعادة النظر في حكم الاختصاص بعد صدوره.
وظلت محاولات الحكومة مستمرة حيث اكتشفت أن الافلاس أعيد افتتاحه بناء علي طلب دائنين آخرين في عام 2003 وأن هذا الافلاس لايزال قائما وأجاب سياج بأن ما تثيره الحكومة المصرية شأن داخلي وأنه تقدم بدعواه بصفته ايطاليا وأن حالته محكومة بالقانون الدولي ولا تتأثر بالقوانين المصرية.
قدمت مصر طلبا لوقف مرحلة نظر موضوع القضية للفصل في المسائل العارضة التي تثيرها استنادا إلي نص في قواعد أكسيد "المادة 41/3" الذي يفرض علي المحكمة تعليق نظر الموضوع حتي يتم الفصل في هذه المسائل.
أجاب السياجيون ـ وكانت الوالدة قد توفيت في هذه الفترة ـ أن مصر فوتت علي نفسها الفرصة في التمسك بالافلاس في الوقت المناسب أثناء نظر مسألة الاختصاص ولم تف بما تتطلبه المادة 41/1 من قواعد أكسيد من ضرورة أن تكون إثارة مسألة الاختصاص مبكرا ما أمكن ومصر تعلم منذ طعون مجلس الدولة أي قبل التحكيم بأن وجيه سياج كان مشهرا افلاسه ولم تقدم ذلك لينظر مع دفع عدم الاختصاص وقدم سياج رأيا قانونيا من كل من بروفسور رايزمان وأبو زيد فهمي ودفع سياج بأنه لم يكن هناك افلاس ثان في حقه وإنما كانت التفليسة الأولي قائمة وأعيد افتتاح الإجراءات فيها. ثم أن الإجراءات الأولي وإعادة افتتاحها كانت محاكم مصرية تنتسب إلي الدولة المصرية فمصر هي خصمه في الافلاس.
أجابت الحكومة المصرية بأن قرارات
وأحكام محاكمها ليس مفروضا أن تعلم بها الحكومة بالضرورة، وأن الذي يملك إعادة الأهلية إلي سياج هم دائنوه الذين أشهر إفلاسه من أجلهم وقدمت مصر رأيا قانونيا بذلك من بروفسور سميت وأجاب سياج بأن الأًهلية التي يتحدثون عنها هي أهلية ابرام عقد، أما الكائن فهو إدارة تحكيم مبني علي اتفاقية ثنائية بين مصر وايطاليا وهو خاضع للقانون الدولي ولا تتعلق به أهلية ولا يعتبر الافلاس قانونيا إلا إذا صدر به حكم محكمة مختصة، والفرض في القضية أن الذي حدث هو "إعادة افتتاح إجراءات" لم يصدر به حكم افلاس.
أمرت محكمة تحكيم أكسيد الأمر رقم 6 الذي يقرر أنه لا يوجد في قضايا أكسيد سابقة اقتضت تعليق نظر الموضوع من أجل الافلاس أو كونه يستدعي وقفا فوريا للإجراءات وأضافت أنها ستستمع في بداية جلسة نظر الموضوع إلي أنه اثبات أخري أو شهادة.
وبعد تقديم أدلة بغزارة واستماع قررت المحكمة التحكيمية الحاق طلبات مصر بشأن الافلاس والأهلية بموضوع الدعوي ليصدر فيهما حكم واحد وكان الخبيران اللذان سبق ذكرهما قد علقا علي طلبات مصر بأن اتفاقية أكسيد في المادة 41 كانت تعني وجوب وحتمية تقديم الأوجه ذات العلاقة بالاختصاص في البدايات ومبكرا وهذا النص يحتاج في تفسير الرجوع إلي قانون المعاهدات التي يقرر أن التفسير يكون باعطاء الكلمات المعني العادي لها. وبربط المادتين 41 و51 من اتفاقية أكسيد يتضح أن الطرف الذي يدفع بعدم الاختصاص ويقدم اعتراضاته متأخرا وبعد صدور حكم الاختصاص لا يقبل منه ذلك إلا إذا كان قد قدم بدفوعه خلال الآجال الممنوحة له من محكمة التحكيم فإذا