v توزع ميزانية اتحاد الطلاب على جميع المستويات المختلفة حسب نص القرار الوزاري كما يلي :-
40%- مشروعات خدمة عامة ومعسكرات وبرامج لجان .
25%- تبادل زيارات ولقاءات تعارف
10%- ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ومعارض .
10%- مطبوعات خاصة بالاتحاد .
10%- دعم نشاط مجالس الفصول أو المدارس أو الإدارات أو المديريات .
5%- احتياطي ونثريات .
أحكام عامة
v تبدأ السنة المالية للاتحادات الطلابية في أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي .
v تبدأ العضوية في مجلس الاتحاد من تاريخ الانتخاب وتنتهي بتشكيل المجالس المماثلة في العام الدراسي التالي .
v المدارس المشتركة يتقاسم الجنسين منصبي الأمين والأمين المساعد .
v تكون جميع الاجتماعات بدعوة من الرائد العام ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا بحضور الرائد العام .
v إذا لم يحضر الرائد العام يكون الاجتماع غير قانوني .
v يجوز الدعوة لاجتماع غير عادي بناء على طلب نصف الأعضاء على الأقل .
v لا يجوز الصرف من حصيلة اشتراكات الاتحاد وأمواله إلا بعد موافقة المجلس وفي النواحي التي تحقق أهدافه .
v تسقط العضوية عن الطالب في مجلس الاتحاد أو المكتب التنفيذي في الحالات الآتية :-
- إذا غاب جلستين متتاليتين بدون عذر أو مبرر مقبول .
- إذا أخل بأحكام لائحة اتحاد الطلاب أو الواجبات المكلف بها أو أهمل في تأديتها .
- إذا ارتكب مخالفة يرى المكتب أو المجلس أنها كبيرة .
ويصدر قرار الإسقاط بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء وبعد استماع أقواله